السيد علي الطباطبائي

6

رياض المسائل

الثانية : الوطء في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية . الثالثة : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء . الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح . الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر . السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها . حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته . ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح . الفصل الثاني : في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم . وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره . ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . ولا خيار للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك . ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد . ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ، ولا خيار له لو أفاق ، والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره . ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .